فصل: إعداد محاسب ميزانيات لمؤسسات تتعامل مع البنوك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.العمل في مؤسسة تعطي الفلاحين الأسمدة والمبيدات بمصاريف إدراية وفائدة إن لم يقم الفلاح بالسداد في نهاية موسم الحصاد:

الفتوى رقم (13581)
س: أنا موظف في مؤسسة تتعامل مع الفلاحين، تعطيهم الأسمدة والمبيدات وسلف، وتفرض مصاريف إدارية 5 مليم عن كل جنيه في الشهر، وإن لم يقم الفلاح بسداد هذا المبلغ في نهاية موسم الحصاد تفرض عليهم فائدة 8 %. ما رأي الدين في ذلك؟
ج: لا يجوز العمل في المؤسسة المذكورة؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم؛ لأن أخذ المؤسسة فائدة على القرض من الربا المحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إعداد محاسب ميزانيات لمؤسسات تتعامل مع البنوك:

الفتوى رقم (12799)
س: لدي مكتب محاسب قانوني، نقوم فيه بعمل مراجعة البيانات المالية للمؤسسات والشركات من واقع الدفاتر المحاسبية التي لدى المؤسسة، وذلك بغرض إظهار نتيجة المراجعة في نهاية السنة المالية في شكل ميزانيات وتقارير عن الوضع المالي للمؤسسة، لتقديمها عن طريق المؤسسة لإحدى الدوائر الحكومية، أو لأحد البنوك، أو لمصلحة الزكاة والدخل، وكذلك نقوم بعملنا خلال السنة للمراقبة على أموال المؤسسة من التلاعب والاختلاسات. ولدي بعض الأسئلة أرجو من سماحتكم بالرد عليها:
1- قد يظهر لي بعض حسابات المؤسسات في بنود الميزانية حسابات مع البنوك، وتكون هذه الحسابات دائنة، أي مطالبة بها المؤسسة نتيجة لحصولها على قرض من هذا البنك أو نتيجة سحبها أكثر من رصيدها، مما يترتب عليه أن يقوم البنك بأخذ فوائد على ذلك، أي: ربا، وبطبيعة عملنا فإننا نقوم بإظهار هذا الحساب مع بقية الحسابات الأخرى في الميزانية، وذلك من واقع دفاتر وسجلات المؤسسة، وكشوف البنك، ولا نستطيع إسقاطه من بقية الحسابات، ويجب إظهاره لكي تعبر الميزانية عن الواقع الحقيقي للمؤسسة. فهل علينا إثم في ذلك، وهل نعتبر من الشاهدين على الربا؟
2- ما حكم إعداد هذه الميزانيات لهذه المؤسسات، إذا كان المكتب يعلم أنها ستقدم إلى البنك للحصول على قرض، ولكن المكتب يقدمها للمؤسسة وصاحب المؤسسة يقدمها للبنك؟ 3- قمنا بدراسة لإحدى المؤسسات بناء على طلب هيئة فض المنازعات التجارية، عن حسابات المؤسسة مع البنك، وذلك من واقع كشوف البنك المقدمة من البنك للمؤسسة، فقمنا بإظهار رصيد المؤسسة بدون العمولات، ورصيد المؤسسة بالعمولات، وتم تقديمه للمؤسسة لكي تقدمها للهيئة، وبحمد الله لم تدفع المؤسسة إلا القليل من تلك الفوائد، فهل يجور عمل مثل تلك الدراسات بالنسبة لمكتبنا؟ مع العلم أننا قمنا بعمل دراستين مثل ذلك. نرجو الإجابة جزاكم الله كل خير.
ج: لا يجوز لك أن تكون محاسبا لما ذكرت في السؤال؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.العمل في مؤسسة تتاجر في الذهب والمجوهرات وتتعامل مع البنوك:

الفتوى رقم (16449)
س: إنني أعمل في مؤسسة فردية، نشاطها تجارة الذهب والمجوهرات، وعملها كالآتي:
أ- لها حسابات بالبنوك عديدة، ولها حساب واحد فقط جار مدين، بمعنى: لا يدفع عليه أو يتحصل منه فائدة، أما باقي الحسابات فهي حسابات مكشوفة، بمعنى: أن صاحب المؤسسة يقوم بسحب المبالغ التي يحتاجها من البنك في حدود التسهيل المعطى له من البنك، والمتفق عليه مسبقا، وذلك بضمان صكوك ملكية لعقارات يحتفظ البنك بالصكوك حتى إذا تعثر صاحب المؤسسة في السداد يقوم البنك ببيع هذه العقارات وتحصيل حق البنك منها، وذلك في مقابل فائدة سنوية يدفعها صاحب الحساب (المؤسسة) هي: 9%. فهل عمل المؤسسة مع البنوك على هذا النحو حلال أم حرام؟
ب- تقوم المؤسسة بشراء الذهب من الورش والمصانع وتجار الجملة بالأجل، بمعنى: يتم أخذ كمية البضاعة التي تحتاجها ويتم الاتفاق على وقت، وليكن على سبيل المثال شهر، لسداد قيمة البضاعة بذهب قديم (كسر) بنفس وزن البضاعة الجديدة، وأجور تصنيع (مصنعية) تدفع بشيك بعد الاتفاق على سعر أجور الجرام عند الشراء، ثم تقوم المؤسسة في منافذها (محلاتها) ببيعه للجمهور نقدا لمن يريد الشراء، أو بالمقايضة ودفع قيمة الأجور لمن لديه ذهب قديم، ويريد استبداله بجديد، حيث تكون الأجور حسب المشغولات الذهبية التي يشتريها، ثم تقوم المؤسسة بعد ذلك بتحصيل الذهب القديم (الكسر) والنقود من الفروع. هل تجارة الذهب على هذا النحو حلال أم حرام؟ وأوجه نظر فضيلتكم بأنني محاسب المؤسسة، الذي يقوم بمراجعة الفواتير وحسابها، والقيد في الدفاتر المحاسبية، وتحديد قسائم إيداع النقود بالبنوك والقيد في دفاتر البنوك، وعمل التسوية الخاصة بها، وتحصيل الذهب والنقود من المحلات بمرافقة صاحب المؤسسة، وفي بعض الأحيان بمفردي. فهل عملي هذا من خلال عمل المؤسسة حلال أم حرام؟
ج: لا يجوز للمسلم أن يعمل في المحلات التي تتعامل بالربا؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (*) في حديث صحيح.
فالواجب ترك هذا العمل إلى عمل خال من الربا والكسب المحرم، وهذه المعاملات التي ذكرتها كلها معاملات ربوية، قد اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.العمل في شركة تتعامل الربا:

الفتوى رقم (19501)
س: أفيد فضيلتكم أن شركة الشيكات السياحية السعودية، هي: شركة سعودية، تأسست بموجب مرسوم ملكي في عام 1984م، وهي مملوكة لثمانية بنوك سعودية، وتحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقوم بإصدار شيكات سياحية بالريال السعودي، وشيكات خدمات الحج، لتخدم ضيوف الرحمن من الدول العربية والإسلامية، لكي يتمكن الحجاج من حمل وسيلة نقد واحدة مقبولة لدى معظم المحلات التجارية والفنادق وفروع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية كما يعوض المفقود منها والمسروق عبر تلك الفروع المنتشرة، وعلى وجه الخصوص في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية حيث توجد المشاعر المقدسة، إن تسويق هذه الشيكات في الدول المذكورة غالبا ما يكون بنظام: الدفع المسبق للشيكات، والآخر: باتفاق معين بين الطرفين على أساس أن تدفع مباشرة في حسابات الشركة. هذا علما بأن الشركة لا تتقاضى أي عمولة من الحجاج بالدول المذكورة. عند استلام الشركة لأموال المبيعات، يتم إيداعها في حسابات الشركة مقابل فائدة يتفق عليها كل من البنك والشركة، وهو الخيار الوحيد لاستثمار الأموال العائدة من المبيعات- فترة احتفاظ العملاء بالشيكات- فقط، وذلك وفق السياسة المرسومة، وكذلك تعليمات مجلس إدارة الشركة في هذا الخصوص دون الحاجة للخوض في استثمارات أخرى، نسبة لتوقع تقديم الشيكات في أي لحظة من أيام الأسبوع، وملخص هذا الخطاب هو أنني أعمل مديرا عاما لتلك الشركة، وحيث الدخل الحقيقي للشركة هو العائد من الريع لبقاء تلك الشيكات في أرصدة البنوك حتى يتم صرفها، عليه آمل- أثابكم الله- أن تفيدوني بالفتوى في راتبي الذي أتقاضاه من الشركة لكي أتمكن من اتخاذ اللازم حيال ذلك الموضوع الذي لازمني منذ فترة علما أن صلاحيتي ومهامي تتلخص في الآتي:
1- الإشراف العام على سير العمل بإدارات الشركة وفق الأهداف المحددة لها.
2- الإشراف المباشر على خطط الشركة التسويقية.
3- الاتصال بالمسئولين عن بعثات الحج والعمرة في الدول للاستفادة من منتجات الشركة.
4- الاتصال بالجهات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة لتذليل أية مصاعب تواجه الشركة.
5- توقيع اتفاقيات البيع والشراء للشيكات السياحية بالريال السعودي وشيكات خدمات الحج.
6- إعداد مواضيع اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.
7- إعداد الاقتراحات والإجراءات التي من شأنها تطوير العمل.
8- الموافقة على تعيين أو إنهاء خدمات العاملين بالشركة.
9- الموافقة على الميزانية التقديرية للشركة، ومراجعتها قبل رفعها للجنة التنفيذية.
10- مخول بالتوقيع المشترك لحسابات الشركة. وأخيرا تقبلوا تحياتي وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: لا يجوز العمل في الشركة المذكورة لتعاطيها الربا؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] فالواجب ترك العمل في هذه الوظيفة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ويقول الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18563)
س: أعمل في وظيفة محاسب في إحدى الشركات السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والصيانة، والتي تصرف رواتب عمالها من مدخولها الحاصل من عائد المشاريع المختلفة التابعة للدولة ولشركات أخرى. المدير المسئول في هذه الشركة نصراني، وقد اضطرت هذه الشركة لأخذ قروض من أحد البنوك الربوية، بسبب تأخر صرف المستخلصات من الدولة، وكما تعلمون أن تلك القروض تكون بفوائد شهرية، هي فوائد ربوية، وأنا بصفتي محاسب الشركة أقوم بإصدار الشيكات وتسجيل المصروفات والإيرادات في الدفاتر، ومن ضمنها تلك الفوائد كمصاريف على الشركة تضاف لحساب البنك، علما بأنني نصحت المدير النصراني وقال: إنه مضطر لأخذ المبالغ من البنك؛ لدفع رواتب العمال، وشراء المواد المختلفة للمشاريع، وتسيير العمل، علما بأن المدير عالم وصاحب الشركة الرئيس ي يعمل مستشارا قانونيا في البنك السعودي الأمريكي، وإذا ذكر له ذلك من قبل أحد الإخوان قال: إنه لم يعمل شيئا يخالف النظام. لقد اعترضت أنا على ذلك بشدة، ووعدت بالاستقالة، ولكن كما تعلمون أن إقامتي عليهم وصرحوا بأنهم سوف لن يسمحوا لي بأن أنقل الكفالة لأعمل في مكان آخر، بل سوف يصدرون تأشيرة خروج نهائي بتسفيري إلى بلدي، ولا يخفى عليكم الفائدة الدينية والدنيوية التي أجدها في هذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى، فقد من الله علينا بالهداية في هذه البلاد، فلله الحمد والمنة. وسؤالي هو: ماذا أعمل الآن؟ هل أستمر في العمل والنصح مع استنكاري الشديد، أم أتقدم باستقالتي وأسافر إلى بلدي التي لا يخفى عليكم حالها دينيا ودنيويا؟
ج: العمل في الشركة المذكورة التي تتعامل بالاقتراض من البنك بالفائدة، مع تسجيلك لها في دفاتر الشركة- لا يجوز؛ لأن ذلك من كتابة الربا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء» (*) وعليك بالبحث عن عمل آخر، وسوف ييسر الله أمرك إن شاء الله، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] يسر الله أمرك، وأصلح حال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (12215)
س: أعمل لدى شركة الزيت العربية الأمريكية في المنطقة الشرقية في مدينة (بقيق) في أحد مكاتب الشركة، مكتب شئون الموظفين، إن هذا المكتب- يا سماحة الشيخ- يقوم بأعمال ربوية صريحة، لا ترضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين، وقد حاولت بكل من له شأن بهذه القضية الخطيرة،، فلم أجد جوابا ناجعا، وأملا ساطعا لحل هذه القضية، حتى إنهم- رؤسائي- عرضوا علي كتابة هذه الوثيقة فرفضت ذلك بكل حزم، وقلت لهم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أنهم هددوا بفصلي وأنذروني بأني رافض للعمل، فقلت لهم: انقلوني إلى دائرة أخرى، فرفضوا محتجين علينا بقولهم: إنك ذو خبرة عالية، يصعب الحصول على من يماثلك، فقلت: إذا لن أعمل على كتابة تلك الوثيقة الربوية هذه أو ما يشاكلها، فلم يجيبوا بخير أو شر، تركوني إلا أن زملائي يحاولون إحراجي وإرسال المقترضين من الشركة إلي، فأعود وأرسلهم إلى غيري، فتحدث مشادات ومشاحنات، وإساءات وتهكمات لا يتحملها ذو ضمير صاح، ولا يكون مني إلا أن أرد عليهم الرد الحسن: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (*) حديث شريف، مستدلا في ذلك بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [سورة آل عمران الآية 130] صدق الله العظيم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات» ومن ضمنها «الربا» (*) وأعلمتهم أن في الربا ما يقارب ثلاثة وسبعين خطية، أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه، رغم ذلك لم أجد لديهم أذنا واعية ولا نفسا صاغية؛ لأن هذه المعاملة جاءت من السلطات العليا في الشركة، وليس لديهم سلطة على رفض أوامر الرؤساء. ملاحظة: لقد أرفقت مع رسالتي نسخة من هذه الوثيقة الربوية التي تتعامل بها الشركة الآنفة الذكر. يا سماحة الشيخ: أحيطكم علما أنني أعيل أمي وجدتي وخمس من أخواتي وثلاثة إخوة، وإني عازب وشهادتي ضعيفة، وهي الكفاءة المتوسطة، ولي ما يقارب 7 سنوات وأنا أعمل لدى الشركة، ومن الصعب علي إيجاد عمل آخر بشهادتي المتواضعة، وإلا لكنت قدمت استقالتي والرزق على الله، لكن تركت الاستقالة، وأنا الآن بين خطرين، الوقوع في معصية الله أو الرفض، وبعدها ما بعدها، وأنتم تعلمون وما ينبئك مثل خبير. والسلام عليكم عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته، وجعلكم الله هداة مهتدين تقولون الحق وبه تعدلون وله تعملون.
ج: كل قرض شرط فيه الفائدة فهو ربا، سواء سميت الفائدة رسم خدمة أو سميت بأسماء أخرى؛ لأن الاعتبار بالحقائق لا بمجرد الألفاظ، فإذا اقترض مثلا مائة ألف، وسجل عليه مائة وخمسة آلاف أو أقل من الخمسة أو أكثر، فهذا عقد ربا محرم بإجماع العلماء. وبذلك تعلم أنه لا يجوز لك أن تعمل في هذا المكتب الذي ذكرت بأنه يتعامل بالربا؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2] ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء» (*) خرجه مسلم في صحيحه.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (11238)
س: شركة (ويست إل بي باسفك المحدودة) للأسهم والأوراق المالية، فرع طوكيو ممثلة لبنك (ويست دوش ليندز الدولي) الذي يحتل درجة ثالثة في قاعة البنوك الألمانية، هو يمثل أحد أهم مراكز التمويل والتجارة عالميا بفروعه بلندن نيويورك باريس طوكيو أوساكا هونج كونج ملبورن موسكو تورنتو وزيورخ ويقدم هذا البنك لعملائه في ألمانيا الاتحادية وخارجها جميع خدمات التمويل والاستثمار.
ولكن يحظر في اليابان حسب لائحة نظام السندات لحكومة اليابان (فقرة 65) على البنوك أن تملك أية مؤسسة تعمل في مجال الأسهم والأوراق المالية؛ لذلك حصلت شركة (ويست إل بي باسفيك المحدودة) للأسهم والأوراق المالية فرع طوكيو على منح ترخيص فتح شركة مستقلة بالاسم المذكور، وهي تستقل عن الخدمات البنكية تماما في اليابان وهذا الترخيص يعني أن هذه الشركة تشبه سماسرة اليابان الآخرين مائة في المائة، وينطبق عليها كل ما ينطبق عليهم، وتحصل على القيام بخدماتها العمولة المحددة والمقررة من الحكومة اليابانية من أموال المستثمرين. أما طريقة التعامل في هذه الشركة فهي: يحول المستثمر من ماله للاستثمار في أسواق اليابان أو ألمانيا الاتحادية أو لندن أو في ثلاثة أماكن في وقت واحد في حساب الشركة برقم (0546488) في بنك طوكيو فرع يوراكوشو تحت عنوان: (ويست إل بي باسفيك المحدودة) للأسهم والأوراق المالية فرع طوكيو ويفوض- إذا رغب- هذه الشركة حرية إدارة المال، اعتمادا على خبرتها المهنية، حيث تتصرف فيه نيابة عنه في بيع وشراء الأسهم، حسب ارتفاع السوق وانخفاضها، وتستعمل المال من أجل شراء أسهم شركة إلى أخرى في حدود المبلغ الذي حول إليها، ثم ترسل التفاصيل عن كل تحويل وتطور في اليوم التالي، وفي حالة عدم تفويض الشركة تتم العملية بعد أخذ رأي المستثمر. وإذا فكر المستثمر في سحب ماله، فلا تعقيد فيه ولا مماطلة، فمجرد أن يصل الخبر للشركة عن هذا الموضوع، تقوم الشركة ببيع جميع الأسهم المسجلة باسمه بسعر ذلك اليوم، ويحول المبلغ الى حسابه في حدود أسبوع فقط. وتضمن الشركة في قسم الأسهم أن لا تستثمر أمواله في المجالات التالية:
1- الاستثمار في الأسهم الربوية، مثل السندات الحكومية أو السندات قابلة التغيير والكفالة المالية وغيرها مما يتضمن أي زيادات ربوية.
2- أسهم الشركات التي تصنع أو توزع الخمر.
3- أسهم الشركات التي تتجر بلحم الخنزير ومشتقاته.
4- أسهم المخاطرة والضرر الذي يتعلق بشيء مجهول وبوقت مجهول.
5- الأسهم التي تتضمن أي نوع من أنواع المقامرة. وبهذه القيود يحصر استثماره في التعامل في الأسهم الحاضرة. إضافة إلى ذلك فإن الشركة لا تستطيع إلا أن تؤكد أن الشركات التي تتعامل في أسهمها هي شركات تتعامل في إطار مجتمع غير مسلم، مما يعني أنها تقوم من حين لآخر بتمويل عملياتها الاستثمارية بواسطة قروض ربوية من المصارف المحلية والعالمية، فالأمر في مجمله يمكن توضيحه في الآتي:
1- الشركة لا تتعامل مع شركات أو مؤسسات تتعامل في محرم واضح الحرمة.
2- الشركات التي تتعامل في أسهمها لا تملك معاملاتها من الربا بالرغم أنها تنتج منتوجات لا حرمة فيها.
3- الأوراق المالية والتي تحمل عائدا ربويا ليست من اختصاص القسم الذي أعمل فيه.
4- الشركة في مجملها لا تعتبر إسلامية بالمفهوم آنف الذكر؛ حيث إن لها أقساما تتعامل في أوراق مالية وسندات ذات عائد ربوي، غير أن القسم الذي أعمل فيه أنشئ خصيصا للتعامل في الأوراق المالية التي لا تحمل عائدا ربويا. بناء على هذه الإيضاحات، فإنني أرفع إليكم تساؤلاتي الآتية، آملا أن تصلني إجابة مفصلة عنها حتى أتبين الموقف الشرعي في هذا الأمر، والأسئلة هي:
1- هل هذا التعامل التجاري حلال ومشروع (التعامل في الأسهم فقط)؟
2- هل يجوز للمسلم أن يعمل في شركة بهذا الوصف مع مراعاة صعوبة توفر أي عمل آخر في مثل هذا المجتمع؟
3- إذا كان التعامل جائزا والعمل في هذا النوع من الشركات مشروع؛ هل هناك أي محاذير يجب تجنبها أم لا؟ أرجو من سماحتكم إجابتي عن هذه الأسئلة كتابة، وبصورة مفصلة حتى تتضح الرؤيا أمامي، وأتبين أمري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز لك العمل في الشركة المذكورة؛ لكونها تتعامل في الربا الذي هو من أنواع المعاملات المحرمة، وسوف يعوضك الله خيرا من ذلك، إذا تركتها لله وحده؛ لقول الله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان